الفاضل الهندي
481
كشف اللثام ( ط . ج )
وكتابة الأول وعدم نصوصيته . ( ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ) فكذلك ، لاستحالتها رمادا ، ولخبر ابن محبوب . ( و : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت ) الصلاة مع التعدي إليها قطعا ، وبدونه إن حرمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها ، لأن الصلاة ضد للاخراج المأمور به ، فتكون منهيا عنها .